رواية 11 — كتاب التجارات

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.
#ضوابط_ثبوت_الشفعة_لشريكين_فقط_قبل_القسمة_وشمولها_لانواع_المال#باب_الشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ