رواية 12 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.
#ضوابط_ثبوت_الشفعة_لشريكين_فقط_قبل_القسمة_وشمولها_لانواع_المال#باب_الشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ