رواية 18 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني ابا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.
#جواز_مزج_القرض_بالمضاربة_او_زيادة_حصة_الشرط_ضمانا_لرأس_المال#باب_الشركة_والمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ