رواية 20 — كتاب التجارات

عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال : لا بأس به.
#جواز_مزج_القرض_بالمضاربة_او_زيادة_حصة_الشرط_ضمانا_لرأس_المال#باب_الشركة_والمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ