رواية 26 — كتاب التجارات

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به.
#جواز_مزج_القرض_بالمضاربة_او_زيادة_حصة_الشرط_ضمانا_لرأس_المال#باب_الشركة_والمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ