رواية 3 — كتاب التجارات

الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الارض : ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.
#تحريم_تسمية_حصة_للبذر_والبقر_تحديدا_في_المزارعة#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ