رواية 5 — كتاب التجارات

عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.
#جواز_المزارعة_بالثلث_والربع_والخمس_ولو_مع_غير_مسلم#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ