رواية 17 — كتاب التجارات

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
#جواز_المزارعة_بالثلث_والربع_والخمس_ولو_مع_غير_مسلم#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ