رواية 4 — كتاب التجارات

الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به ، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال : لا بأس.
#جواز_المزارعة_بالثلث_والربع_والخمس_ولو_مع_غير_مسلم#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ