رواية 6 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
#جواز_المزارعة_بالثلث_والربع_والخمس_ولو_مع_غير_مسلم#باب_المزارعة