رواية 24 — كتاب النكاح

فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها. فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_الخلاف_في_اشتراط_اذن_الاب_لمتعة_البكر#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ