رواية 26 — كتاب النكاح

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه‌السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_الخلاف_في_اشتراط_اذن_الاب_لمتعة_البكر#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ