رواية 44 — كتاب النكاح

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.
#عدم_احتساب_زوجات_المتعة_ضمن_حد_الاربع_مع_استحباب_الاحتياط#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ