رواية 48 — كتاب النكاح
وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#عدم_احتساب_زوجات_المتعة_ضمن_حد_الاربع_مع_استحباب_الاحتياط#باب_تفصيل_احكام_النكاح