رواية 46 — كتاب النكاح
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة واربعون ليلة.
#عدم_احتساب_زوجات_المتعة_ضمن_حد_الاربع_مع_استحباب_الاحتياط#باب_تفصيل_احكام_النكاح