رواية 49 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم. واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
#عدم_احتساب_زوجات_المتعة_ضمن_حد_الاربع_مع_استحباب_الاحتياط#باب_تفصيل_احكام_النكاح