رواية 52 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
#حسم_المهر_عند_مخالفة_مدة_المتعة_او_ظهور_زوج_سابق#باب_تفصيل_احكام_النكاح