رواية 54 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده. ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.
#حسم_المهر_عند_مخالفة_مدة_المتعة_او_ظهور_زوج_سابق#باب_تفصيل_احكام_النكاح