رواية 77 — كتاب النكاح

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال : لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.
#بطلان_الجمع_بين_شرطين_عند_تمديد_مدة_المتعة_ووجوب_عقد_جديد#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ