رواية 78 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
#بطلان_الجمع_بين_شرطين_عند_تمديد_مدة_المتعة_ووجوب_عقد_جديد#باب_تفصيل_احكام_النكاح