رواية 84 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.
#جواز_تكرار_زواج_المتعة_من_نفس_المرأة_ولو_تخللته_ازواج_اخرون#باب_تفصيل_احكام_النكاح