رواية 87 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
#جواز_تقويم_الاب_جارية_ولده_الصغير_ووطئها_دون_الكبير_الا_باذنه#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ