رواية 88 — كتاب النكاح

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.
#جواز_تقويم_الاب_جارية_ولده_الصغير_ووطئها_دون_الكبير_الا_باذنه#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ