رواية 21 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال : هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم). وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج ، يدل على ذلك ظاهر القرآن ، ثم الذي يؤكده ما رواه.
#اشتراط_الدخول_بالام_لتحريم_الربيبة_دون_العكس_مع_البنت#باب_المحرمات_من_النساء