رواية 43 — كتاب النكاح

عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها.
#جواز_نكاح_اخت_المطلقة_بائنا_فورا_وتحريمه_مع_بقاء_العدة_الرجعية#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ