رواية 46 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها؟ قال : لاحتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها؟ قال : من ساعته ان احب. وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه :
#جواز_نكاح_اخت_المطلقة_بائنا_فورا_وتحريمه_مع_بقاء_العدة_الرجعية#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ