رواية 44 — كتاب النكاح

والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها. فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة ، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى. فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.
#جواز_نكاح_اخت_المطلقة_بائنا_فورا_وتحريمه_مع_بقاء_العدة_الرجعية#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ