رواية 51 — كتاب النكاح
البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال : حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال محمد بن على عليهماالسلام : في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليهالسلام : احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليهالسلام : احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ ، وقوله عليهالسلام : وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك ، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين ، وقوله عليهالسلام : انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم ، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه. ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه ، يدل على ذلك ما رواه :
#تحريم_الجمع_بين_الاختين_زواجا_ووطئا_وتفصيل_احكام_الجهل_والعلم_والملك#باب_المحرمات_من_النساء