رواية 52 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها قال : ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيع لنرجع إليه الاولى فلا.
#تحريم_الجمع_بين_الاختين_زواجا_ووطئا_وتفصيل_احكام_الجهل_والعلم_والملك#باب_المحرمات_من_النساء