رواية 54 — كتاب النكاح
وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال : يطأ احداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى ، يدل على ذلك ما رواه :
#تحريم_الجمع_بين_الاختين_زواجا_ووطئا_وتفصيل_احكام_الجهل_والعلم_والملك#باب_المحرمات_من_النساء