رواية 55 — كتاب النكاح

البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يشتري الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال : إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.
#تحريم_الجمع_بين_الاختين_زواجا_ووطئا_وتفصيل_احكام_الجهل_والعلم_والملك#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ