رواية 57 — كتاب النكاح
البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال : سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى. وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع ، يدل على ذلك ما رواه :
#تحريم_الجمع_بين_الاختين_زواجا_ووطئا_وتفصيل_احكام_الجهل_والعلم_والملك#باب_المحرمات_من_النساء