رواية 76 — كتاب النكاح

وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.
#حد_اربع_زوجات_للحر_وحرتين_او_اربع_اماء_للعبد_وتفصيل_حالات_تجاوزه#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ