رواية 10 — كتاب النكاح
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة. فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#تفصيل_الخلاف_حول_جواز_نكاح_الكتابية_دائما_او_عند_الضرورة_او_متعة#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب