رواية 13 — كتاب النكاح
واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد. ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه. والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ، ما رواه :
#تفصيل_بقاء_الزواج_عند_اسلام_احد_الزوجين_قبل_انقضاء_العدة#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب