رواية 16 — كتاب النكاح

وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان اسلمت أو اسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. والذي يدل على انه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه :
#تفصيل_بقاء_الزواج_عند_اسلام_احد_الزوجين_قبل_انقضاء_العدة#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ