رواية 17 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته ، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو امة. قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم‌السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن. يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بادلة ليس هذا موضع شرحها ، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تفصيل_بقاء_الزواج_عند_اسلام_احد_الزوجين_قبل_انقضاء_العدة#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ