رواية 47 — كتاب النكاح

روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال : لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا ، والملاعنة لا تحل له ابدا.
#تحريم_ابدي_لمن_طلقها_ثلاث_دورات_محلل_او_لاعنها#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ