رواية 48 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).
#تحريم_ابدي_لمن_طلقها_ثلاث_دورات_محلل_او_لاعنها#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ