رواية 10 — كتاب النكاح
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا. فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.
#تحديد_خمس_عشرة_رضعة_او_يوم_وليلة_او_الشبع_كضابط_تحريم_الرضاع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع