رواية 16 — كتاب النكاح

فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليه‌السلام انه كتب إليه يسأله عن الذى يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه‌السلام : قليله وكثيره حرام. فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.
#تحديد_خمس_عشرة_رضعة_او_يوم_وليلة_او_الشبع_كضابط_تحريم_الرضاع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ