رواية 47 — كتاب النكاح

عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي : لا.
#عدم_ثبوت_تحريم_الرضاع_من_لبن_درّ_بلا_ولادة#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ