رواية 50 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال : لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.
#تحريم_بيع_الام_المرضعة_لعبدها_الذي_ارضعته_لكونه_ابنها_رضاعا#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ