رواية 38 — كتاب النكاح

روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر المسألة.
#عدم_ارث_الامة_المحررة_بعد_موت_الزوج_مباشرة#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ