رواية 47 — كتاب النكاح
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم. قال الشيخ رحمهالله : (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وامته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.
#كيفية_تزويج_المولى_عبده_من_امته_بصيغة_بسيطة_ومهر_ولو_يسيرا#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين