رواية 48 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم ) قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.
#حصر_سلطة_التفريق_بين_عبدين_متزوجين_بيد_المولى_دون_طلاق_العبد#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ