رواية 51 — كتاب النكاح
وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.
#حصر_سلطة_التفريق_بين_عبدين_متزوجين_بيد_المولى_دون_طلاق_العبد#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين