رواية 50 — كتاب النكاح

روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
#حصر_سلطة_التفريق_بين_عبدين_متزوجين_بيد_المولى_دون_طلاق_العبد#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ