رواية 61 — كتاب النكاح
وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه ، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة). اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :
#قصة_عودة_رجل_ظن_ميتا_واسترداد_زوجته_دون_سريته_وولدها#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين