رواية 31 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ